امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَه شَهْرُ رَمَضَانَ وهُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ ولَكِنْ يَقْضِي عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ فَلَيْسَ عَلَيْه شَيْءٌ وإِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وكَانَ لَه مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْه مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه مَالٌ صَامَ عَنْه وَلِيُّه
4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ
شرح
ثم الولي عند الشيخ : أكبر أولاده الذكور لا غير ، وعند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار ، ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا إلا أن يتبرع به بعضهم .
وقال القاضي : يقرع بينهما .
وقال ابن إدريس : لا قضاء . والأول أثبت .
الحديث الثاني : صحيح . وقد مر الكلام فيه
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : " إن لم يكن له مال " يدل على ما ذهب إليه المرتضى ( رضي الله عنه ) من أن التصدق من ماله مقدم على صوم الولي ، وروي هذا الحديث في التهذيب بسند صحيح هكذا " وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال يتصدق عنه فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه " وفي الفقيه كما في الكتاب وهو الظاهر .
الحديث الرابع : ضعيف وقد تقدم مثله .