5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَقَلِّ مَا يَجِبُ فِيه الزَّكَاةُ مِنَ الْبُرِّ والشَّعِيرِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ بِوَسْقِ النَّبِيِّ ص فَقُلْتُ كَمِ الْوَسْقُ قَالَ سِتُّونَ صَاعاً قُلْتُ فَهَلْ عَلَى الْعِنَبِ زَكَاةٌ أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْه إِذَا صَيَّرَه زَبِيباً قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَه أَخْرَجَ زَكَاتَه
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ والأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي والدَّوَالِي فَنِصْفُ العُشْرِ فَقُلْتُ لَه فَالأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ وإِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ والنِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ ونِصْفٌ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ الأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى السَّقْيَةَ والسَّقْيَتَيْنِ
شرح
الحديث الخامس : صحيح .
قوله عليه السلام : " خمسة أوساق " أي ثلاثمائة من ، وسبعة أمناء ، وثمن من بالمن التبريزي ، وبالشاهي نصفه فتدبر .
قوله عليه السلام : " إذا خرصه " قال في المدارك : اختلف الأصحاب في الحد الذي يتعلق فيه الزكاة بالغلات فقال الشيخ رحمه الله : ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بد إصلاحها وبه قال : أكثر الأصحاب .
وقال بعض علمائنا : إنما يجب الزكاة فيه إذا سمي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وهو اختيار المحقق رحمه الله في كتبه الثلاثة ، قال في المنتهى : وكان والدي رحمه الله يذهب إلى هذا ، وحكى الشهيد : في البيان عن ابن الجنيد ، والمحقق ، أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا .
الحديث السادس : مجهول .
قوله عليه السلام : " وفي كم تسقى " ربما يفهم منه اعتبار الزمان لا العدد .