4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يَصُومُ شَعْبَانَ ورَمَضَانَ يَصِلُهُمَا ويَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا وكَانَ يَقُولُ هُمَا شَهْرَا اللَّه وهُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا ولِمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ
5 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيه قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وشَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى : * ( شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ الله ) * قُلْتُ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ
شرح
الحديث الرابع : موثق وقد يعد ضعيفا .
قوله عليه السلام : " وينهى الناس " حمله الصدوق ( ره ) في الفقيه على الاستفهام الإنكاري ، وحمله الشيخ على الوصال المحرم على غيره صلى الله عليه وآله بأن لا يفطر بين آخر شعبان وأول شهر رمضان ، ويمكن أن يقرأ على بناء الأفعال بمعنى الإعلام والإبلاغ .
ويحتمل أيضا أن يكون الناس بالرفع ليكون فاعل ينهى أي لم يكن النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن الوصل بل كان يفعله والناس أي العامة ينهون عنه افتراء عليه صلى الله عليه وآله والأظهر الحمل على التقية .
الحديث الخامس : ضعيف .
قوله عليه السلام : " هما الشهران " هذه الآية وردت ظاهرا في كفارة قتل الخطأ ولا خلاف في أنه لا يجزى هذان الشهران عنها .
ويحتمل أن يكون أولا كذلك ثم نسخ ، أو يكون المراد أنهما نظير هذين الشهرين في كون كل منهما كفارة من الذنوب ولا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضا مرادا .
قوله عليه السلام : " يستحب للعبد " قيل : معناه أنه يجب الإفطار بين يومين وقد