2 - حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ
3 - مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّه عَلَيْه لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ ولَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ
6 - أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
شرح
الحديث الثاني : صحيح . ويدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد وداخله صحوا وغيما .
وقال الشيخ في المبسوط ، والخلاف : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا ، أو شاهدان من خارج البلد .
وقال في النهاية : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ويكفي الاثنان من غيره ، ولا خلاف في وجوب العمل بالتواتر ، وفي الظن المتأخم للعلم خلاف .
الحديث الثالث : صحيح . ومضمونه إجماعي إلا أن يبلغ حد الشياع المفيد للعلم أو الظن المتاخم له على قول .
الحديث الرابع : حسن .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : صحيح .