تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
بَابُ الْقَرْضِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ والْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَقْرَضَ مُؤْمِناً يَلْتَمِسُ بِه وَجْه اللَّه إِلَّا حَسَبَ اللَّه لَه أَجْرَه بِحِسَابِ الصَّدَقَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْه مَالُه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِه تَعَالَى : * ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ ) * قَالَ يَعْنِي بِالْمَعْرُوفِ الْقَرْضَ 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا والْمُعَلَّى وعُثْمَانُ بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَلَمَّا
شرح

باب القرض

الحديث الأول : حسن أو موثق وآخره مرسل . وقال في الدروس : القرض معروف أثبته الشارع إمتاعا للمحتاجين مع رد عوضه في غير المجلس غالبا وإن كان من النقدين رخصة وسماه الصادق عليه السلام معروفا وهو أفضل من الصدقة العامة حتى إن درهمها بعشرة ودرهم القرض بثمانية عشر لأن القرض يرد فيقرضه دائما والصدقة تنقطع ، وروي أن القرض مرتين بمثابة الصدقة مرة وتحمل على الصدقة الخاصة كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات . الحديث الثاني : حسن كالصحيح . الحديث الثالث : حسن أو موثق . الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .