3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيه قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا بَلَغَتِ الثِّمَارُ أَمَرَ بِالْحِيطَانِ فَثُلِمَتْ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف . وقال في الدروس . اختلف في الأكل من الثمرة الممرور بها ، فجوزه الأكثر ونقل في الخلاف فيه الإجماع ولا يجوز له الحمل ولا الإفساد ولا القصد ، وتوقف بعض الأصحاب في اطراد الحكم في الزرع لمرسلة متروك بالنهي عنه ، وسد بعضهم باب الأخذ لظاهر رواية الحسن بن يقطين ( 1 ) وهو أحوط ، وقال ابن الجنيد : ليناد صاحب البستان والماشية ثلاثا ويستأذنه فإن أجابه وإلا أكل وحلب عند الضرورة وإن أمكنه رد القيمة ، كان أحوط .
فرع : الظاهر أن الرخصة ما دامت الثمرة على الشجرة فلو جعلت في الحرز وشبهه فالظاهر التحريم ، ولو نهى المالك حرم مطلقا على الأصح ولو أذن مطلقا جاز ولو علم منه الكراهية فالأقرب أنه كالنهي .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 15 ح 7 .