حَضَرَتْ وهَذِه أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَه مِمَّا قَدْ مَضَى ولَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ومُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ كُنْتَ مِنَ الأُخْرَى فِي وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) * وإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَتْكَ فَاتَتْكَ الَّتِي بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا فَصَلِّهَا ثُمَّ أَقِمِ الأُخْرَى
5 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى فَقَالَ إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا فَإِذَا ذَكَرَهَا وهُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ وإِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا وإِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَه فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّه نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ فَيَكُونُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وقَدْ كَانَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنْ أَمْكَنَه أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ يَفُوتَه الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وإِلَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي الْعَصْرِ فَذَكَرَ وهُوَ يُصَلِّي أَنَّه لَمْ
شرح
لي ذاكرا غير ناس ، أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلوات ، ثم إنه ربما يستدل به على أن شريعة من قبلنا حجة وفيه نظر إذ ذكره تعالى لنا يدل على أنه معتبر في شرعنا .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
الحديث السادس : مجهول كالصحيح .
ويحتمل أن يكون المراد من الفوات مضى وقت الفضل والإجزاء . وهذه الأخبار تدل على تقديم الفائتة الواحدة فلا تغفل .
الحديث السابع : حسن .
واستدل به على جواز اقتداء العصر بالظهر ولا يخفى عدم دلالته على مطلق