2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ وبَيْنَه وبَيْنَ اللَّه ذَنْبٌ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بِإِسْنَادِه رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتِّينَ مَرَّةً انْفَتَلَ ولَيْسَ بَيْنَه وبَيْنَ اللَّه ذَنْبٌ
4 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ولَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وقُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِه بَاتَ وفِرَاشُه كَمَسْجِدِه فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللَّه تَنَاثَرَتْ عَنْه خَطَايَاه فَإِنْ قَامَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَتَطَهَّرَ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وحَمِدَ اللَّه وأَثْنَى عَلَيْه وصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص لَمْ يَسْأَلِ اللَّه شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاه إِمَّا أَنْ يُعْطِيَه الَّذِي يَسْأَلُه بِعَيْنِه وإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَه مَا هُوَ خَيْرٌ لَه مِنْه
6 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِه عَنْ بَعْضِهِمْ ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ * ( إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وأَقْوَمُ قِيلاً ) * قَالَ هِيَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وعَشْرٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وآيَةِ السُّخْرَةِ ومِنْ قَوْلِه * ( وإِلهُكُمْ إِله واحِدٌ لا إِله
شرح
الحديث الثاني : مجهول .
الحديث الثالث : مرفوع .
الحديث الرابع : مرسل . ويومئ هذه الأخبار إلى جواز فعل النوافل غير المرتبة في وقت الفريضة كما ذهب إليه بعض الأصحاب .
الحديث الخامس : مجهول . والظاهر أن هذه الصلاة غير صلاة الليل ويمكن أن يحسب منها ، أو يكون نغير المتنفل .
الحديث السادس : مرفوع .