تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الْمَغْرِبَ يَتْبَعُ الشَّفَقَ ويُخْرِجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه قَلِيلاً قَلِيلاً ويَمْضِي فَيُوَافِي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَيُسَرِّحُ [ فِي الظُّلْمَةِ ] الظُّلْمَةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَشَرَ جَنَاحَيْه فَاسْتَاقَ الظُّلْمَةَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا الْمَغْرِبَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ 4 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ ووُجُوبِ الإِفْطَارِ أَنْ تَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَةِ وتَتَفَقَّدَ الْحُمْرَةَ الَّتِي تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّةَ الرَّأْسِ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الإِفْطَارُ وسَقَطَ الْقُرْصُ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَ بَعْدَ ذَلِكَ وقَدْ صَلَّيْتَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ ومَضَى صَوْمُكَ وتَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْه شَيْئاً 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص كَانَ إِذَا جَدَّ بِه السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ ويَجْمَعُ بَيْنَهَا وبَيْنَ الْعِشَاءِ فَقَالَ صَدَقَ وقَالَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ووَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ 7 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا 8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَى النَّبِيَّ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ ووَقْتَهَا وُجُوبُهَا 9 ورَوَاه - عَنْ زُرَارَةَ والْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ ووَقْتَهَا وُجُوبُهَا ووَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ ورُوِيَ أَيْضاً أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ
شرح
الحديث السابع : صحيح . الحديث الثامن : صحيح . قوله عليه السلام : " وجوبها " الظاهر أن الضمير راجع إلى الشمس بقرينة المقام أي سقوطها ، ويحتمل رجوعه إلى الصلاة فيكون بالمعنى المصطلح فتأمل . الحديث التاسع : صحيح . وآخره مرسل والمراد " بالفوت " فوت الفضيلة على المشهور وحاصل جمع المصنف بين الخبرين : أن المراد بالوقتين أول الوقت وآخره ، ويمكن للمستعجل إيقاعها أول الوقت وآخره فالوقتان بالنسبة إليه ومن يأتي بها مع آدابها وشرائطها ونوافلها فلا يفضل الوقت عنها فمن هذه الجهة وبالنسبة إلى هذا المصلي لها وقت واحد .