تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وهُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً والنَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وثَلَاثُونَ رَكْعَةً 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ والْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وبُكَيْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّه ص يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ويَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِه السُّنَّةُ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ تَمَامُ الْخَمْسِينَ - ورَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَه
شرح
الحديث الثاني : حسن : وقال : الشيخ البهائي ( ره ) كون النوافل اليومية أربعا وثلاثين مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ونقل الشيخ عليه الإجماع ، والأخبار الموهمة كونها أقل من ذلك محمول على تأكد ذلك الأقل . الحديث الثالث : حسن . ولعل في قوله " مثلي الفريضة في الصلاة " مسامحة لما سيأتي إن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل ، إلا أن يأول ذلك ويقال ، المراد بالعشاء هي مع نافلتها . قوله عليه السلام : " ويصوم " أي : الثلاثة من كل شهر وشهر شعبان كله . الحديث الرابع : ضعيف على المشهور بسنديه . قوله عليه السلام : " تمام الخمسين " وذلك لما قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله كان يقتصر على ذلك ولا يأتي بالركعتين اللتين بعد العشاء اللتين تعدان إن ركعة والركعتان ، إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما هو المذكور في علل ابن شاذان .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 397 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني