لَيْسَ قَبْلَهُمَا ولَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ ولَا سَفَرٍ ولَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ وصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ واقْضِه
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَاتَتْنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَأَقْضِيهَا فِي النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِكَ
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّه سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْبَعِيرِ والدَّابَّةِ فَقَالَ نَعَمْ حَيْثُمَا كُنْتَ مُتَوَجِّهاً قَالَ فَقُلْتُ عَلَى الْبَعِيرِ والدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ حَيْثُمَا كُنْتَ مُتَوَجِّهاً قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ التَّكْبِيرَ قَالَ لَا ولَكِنْ تُكَبِّرُ حَيْثُمَا كُنْتَ مُتَوَجِّهاً وكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّه ص
6 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ
شرح
يجوز فعلها ولعل مستنده ما ورد في العلل ( 1 ) عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع انتهى ، والجواز لا يخلو من قوة .
قوله عليه السلام : " ليس قبلهما ولا بعدهما شيء " أي من النافلة المتعلقة بتلك الفريضة إذ قبل العشاء أربع ركعات نافلة المغرب فلا يدل على سقوط الوتيرة إذ كونها نافلة العشاء أول الكلام إذ هي يحتمل أن تكون تقديما للوتر احتياطا أو زيادة في الخمسين كما مر .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ويشتمل بإطلاقه السفر والحضر .
الحديث السادس : مجهول كالصحيح .
هامش
( 1 ) ما عثرته في العلل ولكن في الوسائل ج 3 ص 70 ح 3 مع اختلاف يسير في بعض كلماته .