مُحَمَّدٍ كَتَبَ اللَّه لَه بِكُلِّ شَعْرَةٍ وكُلِّ قُلَامَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ ولَمْ يَمْرَضْ مَرَضاً يُصِيبُه إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّجَالِ والنِّسَاءِ فِي الْحَضَرِ وعَلَى الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّه سُنَّةٌ وشَمَّ الطِّيبَ والْبَسْ صَالِحَ ثِيَابِكَ ولْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنَ الْغُسْلِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتْ فَقُمْ وعَلَيْكَ السَّكِينَةَ والْوَقَارَ
شرح
قوله عليه السلام " من شاربه " فيه دلالة على استحباب إبقاء شيء منه لا كما تفعله العامة من الحلق أو ما يشبهه .
وفي القاموس : " القلامة " ما سقط من الظفر .
قوله عليه السلام " ولم يمرض " لعل التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط والقصور في النية ، أو المراد أن هذا الفعل في نفسه هذه ثمرته فلا ينافي أن ينفك هذا الأثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي مما يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول : الفلفل يسخن فإذا أكله أحد وداواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين لا يوجب تكذيب الطبيب .
الحديث الثالث : صحيح .
ويدل على عدم تأكد استحباب الغسل للنساء في السفر .
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام : " وليكن فراغك " ربما يستدل به على ما ذكره الأصحاب من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل لعدم مستند له ظاهرا .
وفيه نظر إذ لا يدل على هذا إلا الإطلاق مع أنه يحتمل أن يكون الغرض