بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ عَالِماً أَوْ جَاهِلاً
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَه أَنَّه لَا يُصَلَّى فِيه قَالَ لَا يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِه
2 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وفِي ثَوْبِه عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أيُعِيدُ صَلَاتَه فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ
3 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ص قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْه غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ فَإِنَّ قَلِيلَه وكَثِيرَه فِي الثَّوْبِ إِنْ
شرح