تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
سَأَلَ الْمَاضِيَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وفِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّه الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ قَالَ وذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَنَّه سَأَلَه عَنْ هَذِه الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَه ولَا فِي الَّذِي تَحْتَه 9 - عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْه إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وتِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ولَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا 10 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع
شرح
هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكري عليه السلام وسأل عن تفسير الخبر بالذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني فأجاب عليه السلام بالتفسير تقية حيث خص النهي بالذي يلصق به الجلد لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور وأما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فتكون التقية فيه أخف ، ويقول محمد بن عبد الجبار : إن أبا الحسن أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه عليه السلام سأل عنه مشافهة فأجاب عليه السلام بغير تقية ولم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها عليه السلام وأما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحدا وهو أبو الحسن الثالث عليه السلام ويكون المعنى أن علي بن مهزيار يقول : إني لما لقيت أبا الحسن عليه السلام ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه عليه السلام عن تفسير مسألته أجابه عليه السلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه عليه السلام تقية هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام . الحديث التاسع : صحيح . الحديث العاشر : ضعيف . وقال : في النهاية الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب انتهى ، وهو من قبيل عطف الخاص على العام .
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 312 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني