23 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وحَدِيدٍ قَالا قُلْنَا لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع السَّطْحُ يُصِيبُه الْبَوْلُ أَوْ يُبَالُ عَلَيْه أيُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تُصِيبُه الشَّمْسُ والرِّيحُ وكَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ بِه إِلَّا أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالاً
24 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيه خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ
شرح
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
وكأنه سقط ما بين أحمد وحماد واسطة ، والظاهر أن ذلك للجفاف لا للتطهير لأن الشمس مع الريح والريح وحدها لا تطهر على المشهور ، والاستثناء باعتبار أنه يصير حينئذ كثيفا فيكره الصلاة فيه فتأمل .
وقال : شيخنا البهائي ( ره ) يستنبط منه كراهة الصلاة في المواضع المعدة للبول ويمكن إلحاق المعدة للغائط أيضا من باب الأولوية .
الحديث الرابع والعشرون : موثق .
وعمل بظاهره الصدوق ، والمشهور الكراهة . وقال : في الحبل المتين ما تضمنه من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محمول عند جمهور الأصحاب على الكراهة وعند الصدوق على التحريم .
قال : لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية .
وقال : المفيد لا يجوز الصلاة في بيوت الخمر مطلقا ، وقد دل هذا الحديث على أن غير الخمر من المسكرات حكمه في ذلك حكم الخمر وإن كان طاهرا كالحشيشة مثلا ولا يحضرني الآن أحدا من الأصحاب قال : بذلك ولا بعد فيه بعد ورود النص .