Skip to main content

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — Page 200

Contributors:

P.200
فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وهُوَ جَالِسٌ وسَمَّاهُمَا رَسُولُ اللَّه ص الْمُرْغِمَتَيْنِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّه زَادَ فِي صَلَاتِه الْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا واسْتَقْبَلَ صَلَاتَه اسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَوْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا
Commentary
سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها يجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا لأنه شك بين الثلاث والأربع ويسجد للسهو على بعض الأقوال ، وقال : في الدروس قال الصدوق : تجب سجدتا السهو إذا لم يدر زاد سجدة أو زاد ركوعا وكان الشك بعد تجاوز محله ، وقال : المرتضى والصدوق تجبان للقعود في موضع القيام وبالعكس وزاد الصدوق من لم يدر زاد أم نقص ، ونقل الشيخ إنهما تجبان في كل زيادة ونقصان ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السلام " إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو " ( 1 ) وليست صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدعى إلا أن يقال بأولوية المدعى على النصوص . الحديث الثاني : حسن . قوله عليه السلام : " في صلاته المكتوبة " أي ركعة كما هو الظاهر أو الأعم منها ومن الأفعال إلا ما أخرجه الدليل . الحديث الثالث : حسن .
Footnote
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 327 - ح 4 مع اختلاف يسير في بعض الكلمات .