تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
بَابُ مَنْ سَهَا فِي الأَرْبَعِ والْخَمْسِ ولَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ أَوِ اسْتَيْقَنَ أَنَّه زَادَ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِه
شرح

باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنه زاد

الحديث الأول : حسن . قوله عليه السلام : " فلم يدر زاد أم نقص " أقول : ظاهره الشك بين الثلاث والأربع والخمس . فالسجدتان بعد ركعتي الاحتياط أو الشك بين الأربع والخمس قبل إكمال السجدتين ، أو النقص عن الزائد فالمراد : الشك بين الأربع والخمس ، أو لكل زيادة ونقصان وشك فيهما ولا يخفى بعده . وقال الشهيد الثاني ( ره ) المرغمتان بكسر الغين لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر إما من المراغمة أي يغضبانه ، أو من الرغام وهو التراب يقال : أرغم الله أنفه انتهى . واعلم : أن المشهور بين الأصحاب أن الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين موجب لسجود السهو ، وحكى الشهيد في الدروس عن الصدوق أنه يوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا وأول كلامه بالشك قبل الركوع ولو وقع الشك بين السجدتين فالمشهور أن حكمه كالأول ، واحتمل في الذكرى البطلان ولو شك بين الركوع والسجود فقد قطع العلامة في جملة من كتبه بالبطلان لتردده بين محذورين الإكمال المعرض للزيادة . والهدم المعرض للنقيصة ، ونسب إلى المحقق القول : بالصحة ومع القول بالصحة تجب السجدتان ، ولو شك قبل الركوع
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 199 | العلامة المجلسي / السيد محسن الحسيني الأميني