عِبَادِ اللَّه الصَّالِحِينَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ
7 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً عَنْ يَمِينِكَ وتَسْلِيمَةً عَنْ يَسَارِكَ لأَنَّ عَنْ يَسَارِكَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ وإِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَسَلِّمْ تَسْلِيمَةً وأَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ
شرح
المحلل اختلافا لا يرجى زواله انتهى والأظهر التخيير بين العبارتين وبأيتهما بدأ كانت الثانية مستحبة .
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : موثق .
والظاهر أن المؤلف فهم منه التسليم على اليمين ، ويحتمل أن يكون المراد التوجه إلى اليمين عند القيام عن الصلاة والتوجه إلى غيره من الجوارح كما فهمه الصدوق بل هو أظهر وقد ورد في روايات المخالفين أيضا ما يؤيد ذلك روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينصرف عن يمينه يعني إذا صلى ، وقال المازري :
هذا مذهبنا أنه يستحب أن ينصرف في جهة حاجته فإن لم يكن له حاجة واستوت الجهات فيها فالأفضل اليمين .
الحديث التاسع : ضعيف .
وأما الكلام في كيفية الإتيان بالتسليم وعدده للإمام والمأموم والمنفرد فالمذكور في كتب الفروع أن كلا من الإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة لكن الإمام يومئ فيها بصفحة وجهه إلى يمينه والمنفرد يستقبل فيه القبلة ويومئ