4 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ بَسَطَتْ ذِرَاعَيْهَا
5 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَمِعْتُه يَقُولُ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا هَوَى سَاجِداً انْكَبَّ وهُوَ يُكَبِّرُ
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ فَلَا يَعْجِنُ بِيَدَيْه فِي الأَرْضِ ولَكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْه مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَه عَلَى الأَرْضِ
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُه عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا
8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ والرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ
شرح
الحديث الرابع : موثق .
الحديث الخامس : مختلف فيه ولعله محمول على بيان جواز ، أو على العذر وظاهر الأخبار الأخر استحباب كون التكبير قبل الهوى وقد جوز ذلك بعض الأصحاب في الهوى إلى الركوع والسجود .
الحديث السادس : حسن .
وقال : الشيخ البهائي : ( ره )
العجن المنهي عنه يراد به الاعتماد على ظهور الأصابع حال كونها مضمومة إلى الكف كما يفعله العجان حال العجن .
وقوله : " من غير أن يضع مقعدته على الأرض " لعل المراد به ترك الإقعاء
الحديث السابع : موثق .
الحديث الثامن : مرسل .