وهُوَ سَاجِدٌ - أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا بَدَّلْتَ سَيِّئَاتِي حَسَنَاتٍ وحَاسَبْتَنِي حِسَاباً يَسِيراً ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ - أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ إِلَّا كَفَيْتَنِي مَؤُونَةَ الدُّنْيَا وكُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ وقَالَ فِي الثَّالِثَةِ - أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ لَمَّا غَفَرْتَ لِيَ الْكَثِيرَ مِنَ الذُّنُوبِ والْقَلِيلَ وقَبِلْتَ مِنِّي عَمَلِيَ الْيَسِيرَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ - أَسْأَلُكَ بِحَقِّ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ لَمَّا أَدْخَلْتَنِي الْجَنَّةَ وجَعَلْتَنِي مِنْ سُكَّانِهَا ولَمَّا نَجَّيْتَنِي مِنْ سَفَعَاتِ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ وصَلَّى اللَّه عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِه
5 - جَمَاعَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَذْكُرُ النَّبِيَّ ص وهُوَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِمَّا رَاكِعاً وإِمَّا سَاجِداً فَيُصَلِّي عَلَيْه وهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِّ اللَّه ص كَهَيْئَةِ التَّكْبِيرِ والتَّسْبِيحِ وهِيَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ يَبْتَدِرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَلَكاً أَيُّهُمْ يُبَلِّغُهَا إِيَّاه
شرح
إلا في حال حصول المقصود وهي المغفرة وحواشي الجارية يجوز تشديدها بمعنى إلا ، والاستثناء من المعنى كأنه قال لا أسألك شيئا إلا ويجوز تخفيفها واللام جواب القسم وما زائدة انتهى ، والأصوب ما ذكرنا ، وقال في الصحاح : " سفعت بناحيته " أي أخذت وسفعته النار السموم إذا نفخته نفخا يسيرا فغيرت لون البشرة انتهى ، ثم اعلم أن ظاهر الخبر أنه عليه السلام قرأ الأدعية في سجدات صلاة ثنائية نافلة أو فريضة ، والشيخ في المصباح حمله على سجدة الشكر وقرر الثاني والثالث للتعفيرين والرابع للعود إلى السجود وتبعه من تأخر عنه ولا يخفى بعده .
الحديث الخامس : ويدل على جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في جميع أفعال الصلاة كما ذكره الأصحاب ، قال : في الدروس يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع والسجود وتكره قراءة القرآن فيهما .
قوله عليه السلام " يبتدرها " أي الصلاة .
قوله عليه السلام : " إياه " أي النبي صلى الله عليه وآله .