عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الأَقْطَعِ الْيَدِ والرِّجْلِ قَالَ يَغْسِلُهُمَا
8 - وعَنْه عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الأَقْطَعِ قَالَ يَغْسِلُ مَا قُطِعَ مِنْه
9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُه مِنَ الْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ
شرح
وبعضهم وإن قطع منه أيضا ، وابن الجنيد ما بقي من العضد ، والذي أفاده الوالد العلامة رحمه الله أن السؤال عن حكم الأقطع اليد والرجل ، وأنه كيف يصنع بهما ، فأجاب عليه السلام بأنه يغسلهما من التغسيل لأنهما عضوان مشتملان على العظم ، ولا يخفى لطفه ودقته ، ويؤيد ما أفاده رحمه الله أنه يحتاج غيره إلى تكلف في نسبة الغسل إلى الرجل إما تغليب أو غيره ، فلا تغفل .
الحديث الثامن : صحيح .
وحمل الوالد رحمه الله بهذا الخبر ألصق ، وفيه أظهر وأبين كما لا يخفى .
الحديث التاسع : صحيح .
قوله عليه السلام : " من عضده " على مذهب ابن الجنيد " من " بيانية ، وعلى غيره تبعيضية ، لأن بعضا من المرفق من العضد ، قال الشيخ البهائي ( ره ) : المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف الذراع ، وهو يدل على أن وجوب غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة ، وقال المحقق التستري ( ره ) كان المراد غسل ما بقي إلى المرفق لا أنه قطع المرفق فيغسل ما فوقه .
وجملة القول في ذلك ، أنه لا يخلو أن يكون قطع اليد ، أما من تحت المرفق فيجب غسل الباقي إجماعا ، أو من فوقه فيسقط الغسل ، ونقل عليه في المنتهى