2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرَةِ وكَذَلِكَ الْحَائِضُ وكَذَلِكَ الْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً فَقَطْ
3 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وكَثُرَ دَمُهَا أُدْخِلَتْ إِلَى السُّرَّةِ فِي الأَدَمِ أَوْ مِثْلِ الأَدَمِ نَظِيفٍ ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذَلِكَ
بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ
1 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ووَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ يُشَقُّ بَطْنُهَا ويُخْرَجُ وَلَدُهَا
2 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ويَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أيُشَقُّ بَطْنُهَا
و
شرح
الحديث الثاني : موثق .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، والعدة في أول السند مرادة .
وفي القاموس : الأديم الجلد أو أحمرة أو مدبوغة ، والجمع آدم وآدام ، والآدم اسم للجمع .
باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك
الحديث الأول : حسن [ موثق ] .
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وأخره مرسل .
والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان - في المقنعة والنهاية وابن