وخَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْه يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَه كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نُزِلَ بِه يُقْرَأُ عِنْدَه يس . والْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَمْ يُقْرَأْ عِندَ مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّه رَاحَتَه
بَابُ تَوْجِيه الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِّ وغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي تَوْجِيه الْمَيِّتِ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِه الْقِبْلَةَ وتَجْعَلُ قَدَمَيْه مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
2 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَيْه الْقِبْلَةَ
شرح
بعض النسخ إذا نزل به الموت فهو على البناء للفاعل . ثم اعلم أن تخصيص الصافات لتعجيل الفرج لا ينافي استحباب قراءة يس عند الميت ، وإن كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك عامية ، ويؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا وعند تلك الحالة .