أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وقَالَ تَقْرَؤُه وتَكْتُبُه ولَا تُصِيبُه يَدُهَا ورُوِيَ أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ
بَابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ ولَا تَضَعُ فِيه شَيْئاً
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ ولَا تَضَعُ فِيه فَقَالَ لأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِه ولَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيه إِلَّا مِنْه
شرح
ولا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة والقراءة للقرآن للحائض لأن التعويذ أعم منه إلا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه ، وفيه دلالة على المنع من مس الأدعية والأسماء وسائر ما يجعل تعويذا وفي أكثرها على المشهور محمول على الكراهة فتأمل .