2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُيَسِّرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ ويُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْه ولَيْسَ مَعَه إِنَاءٌ يَغْرِفُ بِه ويَدَاه قَذِرَتَانِ قَالَ يَضَعُ يَدَه ويَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) *
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ رِيحَ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ واشْرَبْ وإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وتَغَيَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَتَوَضَّأْ ولَا تَشْرَبْ
شرح
ورابعها : أن يكون النضح للغسل لا لتمهيد الغسل ويكون المراد أنه إذا كان الماء قليلا يجوز أن يكتفي بأقل من صاع وبأربع أكف إذا نضح كل كف على جانب من الجوانب الأربعة يمكن أن يحصل أقل الجريان ويكون الأربع لغسل البدن فقط بدون الرأس وتطبيق هذين الوجهين على الخبر الأول يحتاج إلى تكلف تام .
وخامسها : ما ذكرناه في حل خبر الكتاب وإن كان بعيدا فيهما .
الحديث الثاني : حسن .
وينبغي إما حمل القليل على القليل العرفي ، أو القذر على الوسخ والمراد بالتوضي غسل اليد .
الحديث الثالث : مرسل .
وقال في منتقى الجمان رواه في التهذيب والاستبصار بسند صحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام بلا توسط قوله عمن أخبره فلا تغفل ولعل حريز رواه على الوجهين ويدل على مذهب ابن أبي عقيل وحمل على الكر .