قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وبَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وإِلَّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَه عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وهِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا فَقَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا - فَإِنْ كَانَتْ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وأَقَلُّه ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وغَيْرِه عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي أطَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ تَقُومُ قَائِماً وتُلْزِقُ بَطْنَهَا بِحَائِطٍ وتَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً بَيْضَاءَ وتَرْفَعُ
شرح
أن هذا حكم المبتدئة في الشهر الأول كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، والعمومات مخصصة به
الحديث الثالث : مرفوع .
والمراد بالنساء إما أقران البلد أو الأقارب ولم يظهر منه الترتيب والتفصيل اللذين ذكر هما الأصحاب ، ولا يخفى أن الظاهر من هذا الخبر التخيير بين الثلاثة والعشرة وإن لم يكن أظهر مما ذكره الأصحاب من كون الثلاثة في شهر والعشرة في آخر فلا يمكن الاستدلال به على مطلوبهم كما لا يخفى