الْحَذَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَصَلَّى الظُّهْرَ والْعَصْرَ بَيْنَ يَدَيَّ وجَلَسْتُ عِنْدَه حَتَّى حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ لِي تَوَضَّأْ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا عَلَى وُضُوئِي فَقَالَ وإِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ لِلْمَغْرِبِ كَانَ وُضُوؤُه ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِه فِي يَوْمِه إِلَّا الْكَبَائِرَ ومَنْ تَوَضَّأَ لِلصُّبْحِ كَانَ وُضُوؤُه ذَلِكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِه فِي لَيْلَتِه إِلَّا الْكَبَائِرَ
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الطُّهْرُ عَلَى الطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وغَيْرُه عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ وُضُوئِه فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَلْيَمْسَحْ بِه قَفَاه يَكُونُ ذَلِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ
12 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ ويَتَوَضَّأُ بِه لِلصَّلَاةِ قَالَ
شرح
الحديث العاشر : مرسل .
ويشمل الوضوء بعد الغسل بل الغسل بعد الغسل أيضا ، ولم أر التصريح بهما في كلامهم .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
والظاهر أنه محمول على التقية ، ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقية .
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التوضؤ والاغتسال بالمضاف مطلقا وخالف فيه ابن بابويه فجوز رفع الحدث بماء الورد ، ولم يعتبر المحقق خلافه حيث ادعى الإجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه ، أو لانعقاد الإجماع بعده ، والمعتمد المشهور ، احتج ابن بابويه بهذه الرواية ، وقال في المدارك : وهو ضعيف لاشتمال