تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْه الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ 2 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ يُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِه الْمَاءَ ثَلَاثاً لَا يُجْزِئُه أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّه شَيْءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِه فَأَنْقَاه بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِه ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِه الأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وعَلَى مَنْكِبِه الأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْه الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَه
شرح
الغسل ، وقد حكم جماعة من الأصحاب باستحباب تكرر الغسل ثلاثا في كل عضو ، وقد دل هذا الحديث والحديث الآتي على المرتين فيما عدا الرأس وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلاثا واجتزأ بالدهن في البدن ، واستحب للمرتمس ثلاث غوصات ، أقول ويظهر من هذا الخبر وسائر الأخبار عدم وجوب الترتيب بين الجانبين . قوله عليه السلام : " مرتين " يحتمل أن تكون المرتان باعتبار الجانبين لكنه بعيد خصوصا مع التصريح في الخبر الثاني وقوله عليه السلام " فما جرى عليه الماء فقد طهر " يحتمل أن يكون المراد منه محض اشتراط الجريان أو مع تبعض الغسل أيضا بمعنى أن كل عضو تحقق غسله فهو بحكم الطاهر في جواز المس به وإدخاله المسجد وغير ذلك من الأحكام . الحديث الثاني : مجهول كالصحيح . وظاهره تثليث الصب لا الغسل ، والمعنى أنه لا يجزيه أقل من ذلك من أي من الثلاث الأكف لتحقق الغسل غالبا . الحديث الثالث : حسن . قوله عليه السلام : " وعلى منكبه الأيسر " لا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 132 | العلامة المجلسي / السيد جعفر الحسيني