9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنَّه يَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ وسَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللَّه مِنْه صَلَاةً قُلْتُ وكَيْفَ ذَاكَ قَالَ لأَنَّه يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّه بِمَسْحِه
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَمِّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ خُفُّ الرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَيُدْخِلُ يَدَه فَيَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمِه أيُجْزِئُه ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ
11 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تَوَضَّأَ عَلِيٌّ ع فَغَسَلَ وَجْهَه وذِرَاعَيْه ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِه وعَلَى نَعْلَيْه ولَمْ يُدْخِلْ يَدَه تَحْتَ الشِّرَاكِ
12 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الَّذِي يَخْضِبُ رَأْسَه بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَه فِي الْوُضُوءِ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِه بِالْمَاءِ
شرح
لا يفوت بغسل الرجلين في الأثناء إذا أسرع فيه .
الحديث التاسع : مجهول ، ويفهم منه أن أوامر القرآن للوجوب .
الحديث العاشر : ضعيف أو مجهول ، وظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقا ويمكن حمله على الضرورة .
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور .
وقال في النهاية الشراك أحد سيور النعل التي يكون على وجهها ، وقال الشيخ ( ره ) يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقال في المنتهى وهو جيد .
الحديث الثاني عشر : مرفوع .
قوله عليه السلام : " بشرة رأسه " ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضا .