تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
5 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَةُ يُجْزِئُهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَه قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ ولَا تُلْقِيَ عَنْهَا خِمَارَهَا 6 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّه عَلَى الأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً
شرح
الأرض إلى جميع البدن ، وأعضاء الوضوء ، بل لم يكلف الإيصال إلى جميع أعضاء التيمم أيضا ، ولا كلف أن يطلب ما يمكن إيصاله بل يكفي مجرد وجه الأرض وإن لم يكن ترابا وهو مقتضى الشريعة السمحة . الحديث الخامس : حسن . وقال في الحبل المتين : يمكن أن يستدل به للشيخ في النهاية ، وابن بابويه من وجوب المسح بثلاث أصابع ، وعدم إجزاء الأقل مع الاحتياط ويمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بين الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة ، وسلوك سبيل الاحتياط أولى . الحديث السادس : صحيح . ظاهره وجوب استيعاب الممسوح طولا وعرضا ، ولعله محمول على الاستحباب جمعا . قال في الحبل المتين : وما تضمنه ظاهر هذا الحديث من وجوب مسح الرجلين بكل الكف ، لا أعرف به قائلا من أصحابنا ، ونقل المحقق في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، الإجماع على الاجتزاء بمسمى المسح ولو بإصبع واحدة فحمل ما تضمنه الحديث على الاستحباب لا بأس به ، ويكون قوله عليه السلام : " لا إلا بكفه " من قبيل قوله عليه السلام : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " كما قاله العلامة في المنتهى تبعا للشيخ في التهذيب . قوله عليه السلام " إلى ظاهر القدم " إما بدل أو عطف بيان لقوله عليه السلام " إلى
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول — صفحة 102 | العلامة المجلسي / السيد جعفر الحسيني