3 - عَنْه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِي فَكَانَ فِيمَا أَوْصَاه أَنْ قَالَ لَا تَسُبُّوا النَّاسَ فَتَكْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمْ
4 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي رَجُلَيْنِ يَتَسَابَّانِ قَالَ الْبَادِي مِنْهُمَا أَظْلَمُ ووِزْرُه ووِزْرُ صَاحِبِه عَلَيْه مَا لَمْ يَعْتَذِرْ إِلَى الْمَظْلُومِ
5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِكُفْرٍ قَطُّ إِلَّا
شرح
وقيل : إنما قال على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الفسق والكفر ، وقال الكرماني في شرح البخاري : هو بكسر مهملة وخفة موحدة أي شتمه أو تشاتمهما و " قتاله " أي مقاتلته " كفر " فكيف يحكم بتصويب المرجئة في أن مرتكب الكبيرة غير فاسق .
الحديث الثالث : صحيح .
وكسب العداوة بالسب معلوم ، وهذه من مفاسده الدنيوية .
الحديث الرابع : صحيح .
وقد مر في باب السفه باختلاف في صدر السند ، وكان فيه ما لم يتعد المظلوم ، وقد مر الكلام فيه ، وما هنا يدل على أنه إذا اعتذر إلى صاحبه وعفا عنه سقط عنه الوزر بالأصالة وبالسببية ، والتعزير أو الحد أيضا ولا اعتراض للحاكم ، لأنه حق آدمي تتوقف إقامته على مطالبته ، ويسقط بعفوه .
الحديث الخامس : ضعيف .
" ما شهد رجل " بأن شهد به عند الحاكم أو أتى بصيغة الخبر نحو أنت كافر ، أو بصيغة النداء نحو : يا كافر ، وقال الجوهري : قال الأخفش : « وَباؤُا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ » ( 1 ) أي رجعوا به أي صار عليهم ، انتهى .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 61 .