3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ عَيَّرَ مُؤْمِناً بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرْكَبَه
4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ لَقِيَ أَخَاه بِمَا يُؤَنِّبُه أَنَّبَه اللَّه فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ
شرح
الحديث الثالث : صحيح .
وفي القاموس : ركب الذنب اقترفه كارتكبه ، ويدل على أنه لا ينبغي تعيير مؤمن بشيء وإن كان معصية سيما على رؤوس الخلائق ، ولا ينافي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن المطلوب منهما النصح لا التأنيب إلا إذا علم أنه لا تنفعه فيلزم التشدد عليه على الترتيب الذي سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .
الحديث الرابع : مجهول
بحسين بن عمرو وفي أكثر نسخ الرجال ابن سلمان وفي بعضها ابن سليمان .
" بما يؤنبه " كان كلمة " ما " مصدرية فالمستتر في يؤنبه راجع إلى " من " ويحتمل أن تكون موصولة فيحتمل إرجاع المستتر إلى " من " أيضا بتقدير العائد أي بما يؤنبه به ، أو إلى " ما " ففي الإسناد تجوز .