2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ رَوْحٍ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَزْواجُه أُمَّهاتُهُمْ وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * فِيمَنْ نَزَلَتْ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الإِمْرَةِ إِنَّ هَذِه الآيَةَ جَرَتْ فِي وُلْدِ الْحُسَيْنِ ع مِنْ بَعْدِه فَنَحْنُ أَوْلَى بِالأَمْرِ وبِرَسُولِ اللَّه ص مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ قُلْتُ فَوُلْدُ جَعْفَرٍ لَهُمْ فِيهَا نَصِيبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَلِوُلْدِ الْعَبَّاسِ فِيهَا نَصِيبٌ فَقَالَ لَا فَعَدَدْتُ عَلَيْه بُطُونَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا قَالَ ونَسِيتُ وُلْدَ الْحَسَنِ ع فَدَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْه فَقُلْتُ لَه هَلْ لِوُلْدِ الْحَسَنِ ع فِيهَا نَصِيبٌ فَقَالَ لَا واللَّه يَا عَبْدَ الرَّحِيمِ مَا لِمُحَمَّدِيٍّ فِيهَا نَصِيبٌ غَيْرَنَا
3 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي قَوْلِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ : * ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله ورَسُولُه والَّذِينَ آمَنُوا ) * قَالَ إِنَّمَا يَعْنِي أَوْلَى بِكُمْ أَيْ أَحَقُّ بِكُمْ وبِأُمُورِكُمْ وأَنْفُسِكُمْ وأَمْوَالِكُمُ اللَّه ورَسُولُه والَّذِينَ آمَنُوا يَعْنِي عَلِيّاً وأَوْلَادَه الأَئِمَّةَ ع إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَقَالَ * ( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهُمْ راكِعُونَ ) * وكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وقَدْ صَلَّى
شرح
الحديث الثاني : مجهول .
وقال في المصباح المنير :
الإمرة والإمارة بالكسر أمر الولاية وقد مضى القول فيه في الباب السابق .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
وقد مر الكلام في الآية في باب فرض طاعة الأئمة عليهم السلام ، وفي أكثر روايات الخاصة والعامة أنه عليه السلام تصدق بخاتمه ، وفي هذه الرواية
الحلة وهو بالضم : إزار ورداء ذكره في المغرب ، ويمكن الجمع بينهما بوقوع الأمرين معا ، إما في حالة واحدة