بالأشياء اليابسة كالحبوب وما أشبهها فأي فائدة تبقى في تخصيصهم بالآية ، لان ذلك يجوز استعماله من يد الكفار الذين ليسوا بأهل الكتاب ، فمولانا أحسن اللَّه إليه يوضح لنا ذلك .
الجواب
الإجماع الثابت عند الإمامية لا ينافي الآية لتغاير المحل ، فإن الذي منعت منه الإمامية إنما هو المائعات التي باشروها والذبائح التي ذبحوها ، ما دلت الآية عليه وهو الطعام الموضوع في اللغة للحبوب المخصوصة .
سلمنا أن المراد العام لكن المراد ما يملكونه من الأطعمة دون ما باشروه ، فإن الذي باشروه قد حصل فيه معنى اقتضى المنع من استعماله .
مسألة ( 100 )
ما يقول سيدنا في الجبهة هل لها حد يجب عليه السجود أم يكفي ما قل منها وما كثر ، كمن سجد على مسواك أو قلم طولا أو عرضا . أفتنا في ذلك .
الجواب
لم أقف في ذلك على نص ، لكن بعض فقهائنا حده بالدرهم . والوجه عدم اشتراط ذلك والاجتزاء بأقل ما يقع عليه باسم الجبهة .
مسألة ( 101 )
ما يقول سيدنا في الاستحالة هل يطهر المستحيل كالعذرة تصير رمادا والميتة في المملحة تصير ملحا والدهن يصير دخانا أم لا يطهر .
الجواب
نعم الاستحالة تطهر ذلك على الأقوى لخروجها عن الاسم الذي علق به النجاسة .
مسألة ( 102 )
ما يقول سيدنا في الإنسان إذا فعل طاعة ثم ندم على فعلها هل يكون محبطا
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 72
مساهمون: العلامة الحلي
ص٧٢