الواحد فيكون بعضه مغسولا واجبا وبعضه مغسولا مندوبا . أوضح لنا جميع هذا الحال بالتفصيل لا بالإجمال ، كفاك اللَّه ذل السؤال .
الجواب
وجه الاشكال أنه أوقع الواجب على وجه الندب فلم يكن موقعا للعبادة على وجهها فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيكون باقيا في عهدة التكليف . وإتيان الثانية على ذلك كله لا ينافي ذلك ، لأنه ينوي بالثانية الندب وينوي ما تركه في الغسلة الأولى واجبا .
وإذا توضأ قبل أول الوقت مندوبا لم يرد الإشكال ، لأنه في الغسلتين ينوي الندب . ولا بأس بالتبعيض هنا ، بل هنا هو الواجب عليه فينوي في الغسلة الثانية غسل ما غسله في الغسلة الأولى على وجه الندب وما لم يغسله على جهة الوجوب
مسألة ( 50 )
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في الصلاة بأذان الجمهور والإفطار بأذانهم من غير مراعاة الوقت بل لغلبة الظن بصدقهم ، هل يصح ذلك ويجوز التعويل عليه أم لا ، أفتنا مأجورا .
الجواب
لا يجوز الدخول في الصلاة والإفطار بقول المؤذن أو بأذانه بل يجب عليه المراعاة ، سواء كان المؤذن من الجمهور أو غيرهم .
مسألة ( 51 )
ما يقول سيدنا في الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته ، ما حده .
الجواب
الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته هو من يتظاهر بالسب للأئمة المعصومين عليهم السلام .
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 47
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧