بقطعها حتى ربما اتفق ذلك في الصلاة ، هل يجب عليه غسل اليد منها وتبطل الصلاة بقطعها أم لا .
الجواب
قد ورد رواية بالعفو في ذلك ونظائره ، وهي ناشئة [ ؟ ] للأدلة الدالة على نفي المشقة .
مسألة ( 48 )
ما يقول سيدنا في كوز رشاح كثير الرشح ، وهو موضوع على أرض نجسة ولا يكون له كعب بل هو ملاق الأرض بكليته ، هل ينجس الماء الذي في داخله والحال هذه ، وهل في ذلك فرق بين أن يكون له كعب كالمشربة وأشباهها أم لا فرق . بين لنا لا زال كعبك عاليا وعيشك صافيا .
الجواب
لا ينجس الماء الذي في الكوز ، لان أجزاء الماء لا يتصاعد ولا يتعدى النجاسة التي في الأرض إليه . ولا فرق بين أن يكون له كعب أو لا .
مسألة ( 49 )
ما يقول سيدنا في من أخل بجزء من غسل وجهه أو بدنه في الغسلة الأولى ثم أعاد الثانية على جهة الندب ، فقد ذكر سيدي في ذلك في كتاب القواعد اشكالا ، فما وجه الإشكال في ذلك وقد جاء في الرواية إن الثانية تأتي على ذلك كله . أوضح لنا حرسك اللَّه كيف يكون العمل في ذلك ، فان هذا أمر يحتاج الناس إليه كثيرا . وما قول مولانا لو كان الوضوء قبل دخول الوقت على وجه الندب وأخل بجزء في الغسلة الأولى هل يرد هذا الإشكال أم لا . وعلى هذا الإشكال ينبغي أن تعم الغسلة الأولى جميع العضو والثانية كذلك وإلا يحصل التبعيض في الوضوء
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 46
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦