النجاسة قد عدمت واستحالت بأن صارت ماهية أخرى ، لا يندرج في المحرمات ولا في المكروهات .
مسألة ( 6 )
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في قول الأصحاب « ان البهيمة إذا وطئها الإنسان حرم لحمها ولحم نسلها » ، هل يعنون بنسلها قبل الوطي وبعده أو بعده خاصة بتقدير بقائها ، وأي وجه لتحريم نسلها ، وخاصة إن كان يحرم قبل الوطي .
أفتنا مأجورا متعنا اللَّه بك دهورا .
الجواب
النسل الذي قبل الوطي لا يلحقه هذا الحكم ، وإنما يلحق الحكم بعد الوطي ، سواء تعقبه أو تأخر عنه .
مسألة ( 7 )
ما يقول سيدنا الإمام العلامة في وضع الإنسان وجهه على الأرض عند أبواب المشاهد الشريفة ، وتمريغ خده عليها ، هل يكون ذلك الفعل حراما لان هذا يشبه بالسجود وهذا أمر مختص باللَّه ، وقد بالغ المتصوفون وأرباب الطريقية في النهي عن هذا وغيره مما يقاربه ، فهل يكون مكروها أو هو مستحب في هذه الأماكن المشرفة ، بين لنا ذلك بين اللَّه لك الهدى وجنبك الردى .
الجواب
عن ذلك ان قصد الفاعل أن يكون السجود لغير اللَّه تعالى كان عاصيا ، وإن قصد السجود للَّه تعالى والشكر على وصوله إلى تلك البقعة المباركة الشريفة والتذلل للإمام بالتقبيل لتربته كان مثابا على ذلك .
ولا عبرة بنهي الصوفية عن ذلك ، فإنه أولى من اعتمادهم في الرقص والتصفيق بالأيدي الذي نهى اللَّه عنه في كتابه العزيز .
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 24
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٤