ويجوز أن يتفقا على بقاء نصف الغرس مدة معينة بعوض هو النصف الآخر ، وإذا انقضت المدة جاز له قلعه .
مسألة ( 2 )
ما يقول سيدنا في المساقاة ، فإنه إذا حضرت الثمرة جاز لكل من المساقي ومالك الأرض أن ينقل بحصة صاحبه بالخرص ، وكذلك المزارع فهل يجوز لأجنبي عنهما أن يقبل حصتهما معا بخرصهما أم لا يجوز ذلك ، فان هذه المسألة والتي قبلها يستعملونها في مدينة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كثيرا ، بل الغالب على جميع أملاك المدينة المغارسة بحصة من الغروس والغالب على الثمار فإنها تخرص ويتقبلها بالخرص من ليس هو شريك فيها ، وربما كان هذين الأمرين وأشباههما سبب عزل المملوك نفسه عن القضاء فيهما بعد مباشرتها ، لأن أمير المدينة يلزم الحاكم بها أن يحكم بصحة ذلك وأشباهه بغير اختياره ، فأوضح لنا أسعدك اللَّه هذه المسألة وما قبلها وكيف السبيل الصحيح ، وهل يجوز لكل شريكين أو أكثر في الثمرة أن يقبل أحدهم بحصة الآخرين أم لا يجوز ذلك إلا في المساقاة والمزارعة خاصة .
الجواب
لا استبعاد في تعدية الحكم من الشريك إلى الأجنبي في ذلك لتساويهما في المصلحة الناشئة من هذا الحكم ، وهذا القبيل غير لازم بل كأنه إذن في التصرف في بعض ، ولهذا لو نقص من الثمرة لم يلزمه النقص ويجوز لكل شريكين أو أكثر في ثمرة أن يقبل أحدهم بحصة الآخرين .
مسألة ( 3 )
ما يقول سيدنا فيما نقل بعض أصحابنا وبعض العامة أيضا أن المقام كان على
أجوبة المسائل المهنائية — صفحة 163
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٦٣