تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في مباني علم الرجال محاضرات الشيخ محمد السند — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
راويه أيضاً لكونه العلّة في التصحيح غالباً ، والإستناد إلى القرائن وإن كان ممكناً إلاّ أنّه بعيد في جميع روايات الأصل " ( 1 ) . وقال في منظومته : قد أجمع الكلّ على تصحيح * ما يصحّ عن جماعة فليعلما وهم أُولوا نجابة ورفعة * أربعة وخمسة وستّة إلى أن يقول : وما ذكرناه الأصحّ عندنا * وشذّ قول من به خالفنا وذكر المحدّث الكاشاني في أوائل كتاب الوافي في المقدّمة الثانية : إنّ المتأخّرين ذهبوا إلى هذا المفاد ، وقال : أنت خبير بأنّ هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه ، فإنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرواية لا المروي ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونه كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم بخلاف غيرهم ممّن لم يُنقل الإجماع على عدالته . وقال الوحيد البهبهاني في فوائده : " فالمشهور أنّ المراد صحّة كلّ ما رواه حيث تصحّ الرواية إليه ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم ( عليه السلام ) ، وإن كان فيه ضعف ، وهذا هو الظاهر ، وقيل لا يفهم منه إلاّ كونه ثقة فاعترض عليه أنّ كونه ثقة أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين به وهذا الاعتراض بظاهره في غاية السخافة إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته إلاّ أن يكون المراد ما أورده بعض المحقّقين من أنّه ليس في التعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممّن لا خلاف في عدالته فائدة وفيه : أنّه إن أردت عدم
هامش
1 . رجال السيّد بحر العلوم 2 / 366 .