پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
شرح
أصاب غيره ، فيدخل في عموم قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي : " الخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره يعني قصد شيئاً وأصاب غير المقصود . والمقام مثل ما إذا رأى في الظلمة انساناً واعتقد أنّه كافر حربي فقتله فبان انّه مؤمن ، ومثل ذلك يدخل في شبه العمد ، حيث كان قاصداً قتل من قتله ولكن بالاعتقاد الخطأ ، بحيث لو كان ملتفتاً لما كان يقتله لما كان يقتله ، وزيادة البحث في المقام موكول إلى بحث موجبات القصاص .