Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 310

Contributors:

P.310

أقول إنه على مبنى القائل بأن الروايات مختصة بالبول لا غيره على ما هو خلاف التحقيق ففي صورة الجفاف لا دليل لنا على طهارته بالشمس لأنه بعد رش الماء ليس بولا بل صار مثل سائر المتنجسات ولكن المشهور لما كان هو إن مطلق النجاسات يطهر بها فلا اشكال على مسلكهم في شرطية الرطوبة للروايات . مسألة 3 - الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل ( 1 ) . مسألة 4 - الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات وإن أعيدت عاد حكمها وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك ( 2 ) . مسألة 5 - يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين . أقول إن اشتراط زوال العين قبل الإشراق ( 3 ) غير معلوم لأنه لا دليل لنا على أزيد من اشتراط زوالها وهو الإجماع فيكون المقام مثل الغسلة المزيلة التي تكون مطهرة في الماء فمن كان مبناه كفاية كون المزيلة في الماء مطهرة يجب أن يقول به في المقام أيضا ومن كان مبناه إن المزيلة غير المطهرة فاللازم هنا زوال العين أولا والإشراق ثانيا ولكن بالنظر إلى الدليل فيكون مطلقا من جهة زوال العين وعدمه ولكن هذا الإطلاق لا يؤخذ به لنكتة هي إن العرف

Footnote
( 1 ) والاشكال فيه من جهة صدق المنقول وعدمه .
( 2 ) والمناط صدق عنوان الأرض والسطح وعدمه .
( 3 ) فيما كانت له عين لا بد من الزوال قبله وصرف الجفاف لا يوجب زوال العين وما لم يكن له عين أو كانت وذهبت بالجفاف مثل اجزاء البول .