Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 129

Contributors:

P.129

قلت هذا خلاف الظاهر من الدليل لا أقل من الشك في كونه شرطا لها أو للسجدة فلا يقين ببراءة الذمة مع التمسك بلا تعاد . مسألة 13 - إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة وإن ( 1 ) كان أحوط : فصل فيما يعفى عنه في الصلاة وهي أمور الأول دم القروح والجروح ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة والتبديل بلا مشقة أم لا . أقول إنه لا إشكال في أن النجاسة عن الدمل معفو عنها في الصلاة ولكن الكلام في أنه هل يكون له موضوعية بحيث لو أمكن الإزالة ولا مشقة فيها أيضا لا تجب أو يختص بصورة المشقة والحرج أو السيلان والمناط في الحرج أيضا هل هو الشخصي حتى يختلف بالنسبة إلى الأشخاص بحيث نقول يرفع الحكم في صورة لزومه أو نوعي بحيث لو كان للنوع حرجيا كان حكمه مرفوعا مثل طهارة الحديد أو عرفي وهو أوسع من النوعي كل ذلك مع إمكان الصلاة بدون النجاسة في بعض الوقت أو مع عدمه بحيث لو كان ممكنا أيضا نقول بالعفو ؟ فنقول : الشيخ الصدوق وبعض متأخري المتأخرين على العفو مطلقا والمحقق على العفو مقيدا بالسيلان والمشقة وكاشف الغطاء يقول إن السيلان يرجع إلى المشقة . والدليل عليه روايات الباب نذكرها حتى نرى أنه هل يمكن استفادة الإطلاق منها أو التقييد . فمنها موثقة أبي بصير ( باب 22 من النجاسات ح 1 ) قال دخلت على أبى جعفر عليه السّلام وهو يصلى فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي

Footnote
( 1 ) فيه تأمل بل منع ووجوب الإعادة لا يخلو عن قوة .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 129 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي