Skip to main content

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — Page 386

Contributors:

P.386
القائل بالاستحالة في البخار لأن الأحكام تابعة للعناوين وعنوانه غير عنوان الماء ولازمه الطهارة إذا رجع البخار ماء ولو كان عن بول ففي المقام يوجد اشكال مهم وهو إن الغبار عنوان غير التراب فيلزم أن يقول بالطهارة وهكذا إذا رجع وصار ترابا ثانيا مع إن الظاهر من الرواية لا يكون ذلك على فرض استفادة المانعية في الصلاة . مسألة 8 - لا يكفى مجرد الميعان في التنجيس بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزيبق إذا وقع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وإن كان مائعا وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس الا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج . أقول هذه المسألة لا تحتاج إلى الشرح لوضوح دليلها مما سبق . مسألة 9 - المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمهما يترتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال . أقول هذا الكلام منه بظاهره مشكل يحتاج إلى بسط بيان ليتضح الاشكال