تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 821

مساهمون:

ص٨٢١

[ النظر ] الأوّل في أحكام الخلوة مسألة [ 1 ] : ستر العورة عن الناظر المحترم واجب في حال الخلوة وغيرها . لما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » ( 1 ) . وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس » ( 2 ) . فأمّا رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن عورة المؤمن على المؤمن ، حرام ؟ فقال : نعم . قلت : أعني سفليه ؟ فقال : ليس حيث تذهب ، إنّما هو إذاعة سرّه » ( 3 ) . ورواية حذيفة بن منصور قال : « قلت لأبي عبد اللَّه شيء يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : ليس حيث يذهبون إنّما عنى أن يزلّ

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 374 ، الحديث 1149 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 374 ، الحديث 1148 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 375 ، الحديث 1153 .