تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩

« عن رجل أجنب في ثوبه ( 1 ) وليس معه ثوب غيره ؟ قال : يصلَّي فيه فإذا وجد الماء غسله » ( 2 ) . ومنها : ما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الذي أصابه . فإن ظنّ أنّه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنّه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلَّه فإنّه أحسن » ( 3 ) . وروى عن ابن أبي يعفور عنه عليه السّلام قال : « سألته عن المنيّ يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلَّه » ( 4 ) . وعن سماعة قال : « سألته عن المنيّ يصيب الثوب ؟ قال : اغسل الثوب كلَّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا » ( 5 ) . والأخبار بهذا المضمون [ كثيرة ] لا حاجة إلى الإطالة باستيفائها . إذا عرفت هذا فاعلم : أنّ حكم منيّ غير الآدمي ممّا له نفس كحكم منيّ الآدميّ عند الأصحاب لا نعرف فيه خلافا بينهم . وحكى العلَّامة فيه الإجماع مع منيّ الآدميّ في التذكرة ( 6 ) ، وجعل الحجّة

هامش
( 1 ) في « أ » : أجنب في نومه .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 68 ، الحديث 155 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 252 ، الحديث 728 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 251 ، الحديث 725 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 252 ، الحديث 727 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 53 .