تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠

أثره ؟ قال : اصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب أثره » ( 1 ) . وعن عيسى بن أبي منصور قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته ، فبقي أثر الدم في ثوبها ؟ قال : قل لها تصبغه بمشق حتّى يختلط ويذهب أثره » ( 2 ) . والمشق - بالكسر - المغرة ، ذكره صاحب الصحاح والقاموس ( 3 ) . ولو كان زوال اللون شرطا في زوال النجاسة لم يكن للأمر بالصبغ وجه إذ فائدته إخفاء لون النجاسة عن الحسّ . مسألة [ 2 ] : ويعتبر في زوال نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرّتين . وظاهر كلام المحقّق في المعتبر نفي الخلاف فيه عندنا حيث قال : إنّه مذهب علمائنا ( 4 ) . وعزى الشهيد في الذكرى إلى الشيخ في المبسوط نفي مراعاة العدد في غير الولوغ ( 5 ) . وظاهره المخالفة في ذلك .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 272 ، الحديث 800 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 272 ، الحديث 801 .
( 3 ) صحاح اللغة 4 : 1555 ، والقاموس 3 : 283 .
( 4 ) المعتبر 1 : 435 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : 15 ، والمبسوط 1 : 37 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 640 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم