درس 67
في تعيين القبلة بالدائرة الهندية فيما كان ما بين مكة والبلد ربع الدور أو أكثر منه ولما يبلغ نصف الدور
واعلم أن هذا الطريق مع كونه تقريبيا لا يتمشى فيما يكون ما بين الطولين بقدر ربع الدور أو أكثر منه ولمّا يبلغ نصف الدور :
أما في الصورة الأولى فلأن منتهى العدّ في جهتي خط الزوال يكون إمّا نقطة المشرق ، وإما نقطة المغرب فلا يمكن إخراج الخط الطولي الموازي لخط الزّوال في الدائرة حتى يبتني عليه العمل لأن ذلك الخطَّ حينئذ يماسّ الدائرة من خارجها على إحدى هاتين النقطتين . ولا يمكن أن يقال أيضا ان إحدى هاتين النقطتين قبلة البلد .
وأما في الثانية فلأن كلّ ربع من الدّائرة يكون تسعين درجة فلا يفي بأكثر من ذلك حتى يعلم بها خطَّ السمت وغيره فالأمر فيه أشكل .
وقال المولى مظفر الجنابذي رحمه اللَّه تعالى في رسالته في القبلة : إن
دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 485
مساهمون: حسن حسن زاده آملى
ص٤٨٥