تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس معرفة الوقت والقبلة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
درس 58 في التياسر لأهل العراق قد جنح جماعة من القدماء والمتأخرين إلى رجحان التياسر قليلا لأهل العراق فمنهم من قال بندبه ، ومنهم من قال بوجوبه بل ادّعى الشيخ ( ره ) في الخلاف الإجماع على وجوبه ، ثم احتجّ بعد الإجماع برواية المفضل بن عمر الآتي نقلها ، حيث قال : مسئلة : على المصلَّي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة . دليلنا إجماع الفرقة وما روى المفضل بن عمر - إلخ . وقال في المبسوط : يلزم أهل العراق التياسر قليلا . ولا يخفى أن ظاهر العبارتين في الخلاف والمبسوط يعطى الوجوب . وقال العلامة في المختلف : قال الشيخ في الخلاف والجمل والنهاية على المصلَّي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا . ومال الشيخ الجليل أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي ( ره ) إلى الوجوب أيضا كما هو الظاهر من قوله في الفصل الرابع من كتابه إزاحة العلة في معرفة القبلة