المدار قيمة يوم التلف أداء أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء ومن مكان التلف إلى مكان الأداء .
4 - إذا أفسد الأجير للخياطة الثوب فإنه يضمن ، وكذا الحجام إذا جنى في حجامته أو الختان في ختانه ، وكذا الكحال والبيطار وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه وان كان بغير قصد . ولكن إذا لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه فالأظهر عدم الضمان إلا في حالة التسبيب المصحح للاستناد شرعا وعرفا .
5 - الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد فهو ضامن وان كان حاذقا ، وأما إذا لم يكن مباشرا بل كان آمرا ففي ضمانه إشكال ، الا أن يكون سببا كما هو الغالب ولكن كونه أقوى من المباشر محل تأمل ، وصدق الغرور مع جهله بواقع الأمر ممنوع .
وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا ، بل الأقوى فيه عدم الضمان . وان قال الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ضمان ، وكذا لو قال لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني .
6 - إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد ، فالأحوط الاستبراء من المريض أو وليه على تقدير تحقق الجناية في الخارج .
7 - إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الإتلاف ، ولكن في صدقها مطلقا تأمل .
8 - إذا قال للخياط مثلا : ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فقطعه فلم
منهاج المؤمنين — صفحة 44
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٤٤