غير مضرة ، المعبر عنها بالنداوة ، بشرط صدق الجفاف .
37 - ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيها بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي .
38 - ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة ، وان بقي أثرها من اللون والرائحة .
39 - وفي إلحاق الجورب بالنعل المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف في كل زمان إشكال ، إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل .
40 - وإذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، ويشكل طهارة ما بين أصابع الرجل بالمشي ، واما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر والا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
41 - والظاهر عدم كفاية المسح على الحائط .
42 - وإذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
43 - وإذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس ، لا بد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالأحوط المشي بالمقدار الذي يعلم به زوال العين على تقدير وجودها .
44 - الثالث من المطهرات : الشمس
وهي : تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد .
منهاج المؤمنين — صفحة 47
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٤٧